أبو الصلاح الحلبي
198
الكافي في الفقه
النساء . ويستحب للصورة أن يطأ المشعر . ويصح الوقوف به للمحدث وطاهرا أفضل . وأما نزول منى فمن وكيد السنة المبيت بها ليلة عرفة ، وصلاة المغرب وعشاء الآخرة والغداة ، ليكون الإفاضة منها إلى عرفات ، ولا يفيض إمام الصلاة منها حتى تطلع الشمس . ومن مناسك الحج المبيت بها ليالي أيام التشريق إلى حين الإفاضة منها فإن بات بغيرها مختارا لغير عبادة فعليه دم ، ويجوز الخروج منها للبائت بها بعد مضي النصف الأول من الليل ، والتصبح بها أفضل . وإذا عاد إليها قبل أن يمضي النصف الأول فهو بائت بها ، ونزولها قبل غروب الشمس أفضل . وحدها من طرف وادي محسر إلى العقبة . والنفر الأول يوم الثالث من النحر ، والأخير اليوم الرابع ، ولا يجوز للصرورة أن ينفر في الأول ، ويجوز ذلك لغيره ، وتأخيره النفر إلى الأخير أفضل . وأما رمي الجمار فهو سبعون حصاة تؤخذ من الحرم دون المسجد الحرام ومسجد الخيف والحصاة المقذوف به مرة ، وأفضله المشعر الحرام ، ومقدار الحصاة رأس الأنملة ، ملتقطة غير مكسورة ، وأفضل الحصاة البرش ، ثم البيض والحمر ، وتكره السود ، يرمي منها يوم النحر جمرة العقبة - وهي القصوى - بسبع ، ويرمي في كل يوم بعده بإحدى وعشرين حصاة ، يبدء بالجمرة الأولة - وهي العظمى - ( 1 ) فيرميها بسبع ، ثم الوسطى بسبع ، ثم العقبة بسبع ، فإن
--> ( 1 ) العظماء ، خ .